العلامة الحلي
216
منتهى المطلب ( ط . ج )
عورض برواية الحلبي الصحيحة ، وعلي بن يقطين الدالة على جواز الصلاة في الجلود كلها ، وبأن أحمد بن إسحاق ، وعلي بن مهزيار كلاهما أسندا الحديث إلى الكتابة وفيه ضعف ، وإلى غير معين فيحتمل أن يكون المكتوب إليه غير الإمام عليه السلام ، فالأقرب عندي في هذا الباب الكراهية . مسألة : وفي السمور ، والفنك ، والسنجاب روايتان : روى الشيخ ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بالسنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه ، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب » « 1 » . وروى ، عن الوليد بن أبان ، قال : قلت للرضا عليه السلام : أصلي في الفنك والسنجاب ؟ قال : « نعم » فقلت : يصلى في الثعالب إن كانت ذكية ؟ قال : « لا تصل فيها » « 2 » . وعن مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في السمور ، والثعالب ؟ فقال : « لا خير في ذا كله ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم » « 3 » . وعن أبي علي بن ، راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الفراء أي شيء يصلى فيه ؟ قال : « أي الفراء ؟ » قلت : الفنك ، والسنجاب ، والسمور ، قال : « فصل في الفنك ، والسنجاب ، فأما السمور فلا تصل فيه » « 4 » .
--> « 1 » التهذيب 2 : 203 حديث 797 ، الوسائل 3 : 252 الباب 3 من أبواب لباس المصلي ، حديث 3 . « 2 » التهذيب 2 : 207 حديث 811 ، الاستبصار 1 : 382 حديث 1450 ، الوسائل 3 : 252 الباب 3 من أبواب لباس المصلي حديث 7 ، وص 259 الباب 7 حديث 7 . « 3 » التهذيب 2 : 210 حديث 821 ، الاستبصار 1 : 384 حديث 1456 ، الوسائل 3 : 252 الباب 3 من أبواب لباس المصلي حديث 2 . « 4 » التهذيب 2 : 210 حديث 822 ، الاستبصار 1 : 384 حديث 1457 ، الوسائل 3 : 253 الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، حديث 5 .